الإسعاف والنقل الصحي ATS هي خدمة مجانية لا تتطلب أي اشتراك مسبق من طرف المنخرط. يستفيد المنخرطون وأزواجهم وأبناؤهم من هذه الخدمة، داخل المغرب وفي الخارج (باستثناء المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج).
يشمل الإسعاف والنقل الصحي:
في حالة:
بإمكان المنخرطين الاستفادة من التعويض عن تكاليف النقل الصحي بغرض الاستشفاء في مؤسسة صحية من اختيارهم في أي مدينة كانت، حيث سيتم احتساب هذا التعويض على أساس المسافة الفاصلة بين مقر سكن المنخرط والمؤسسة الصحية المشابهة الأقرب إلى محل سكناه.
مثال: منخرط يقطن بمدينة وجدة ويرغب في الاستشفاء بمدينة الرباط، في هذه الحالة سيتم تعويضه عن التكاليف التي تغطي المسافة بين مدينتي وجدة وفاس باعتبارها الوجهة الأقرب إليها، في حين يتحمل المنخرط باقي التكاليف.
هام: يستوجب النقل المتكرر الإدلاء بشهادة طبية تبرر ضرورة إجراء حصص العلاج، بالإضافة إلى جدول الحصص المبرمجة. تحدد وسيلة النقل بناء على رأي طبيب شركة التأمين، وذلك بعد التشاور مع الطبيب المعالج للمستفيد.
تغطي خدمة الإسعاف والنقل الصحي كلا من:
هـي عبارة عن مسـاهمة ماليـة في تكاليف العزاء، إذ تتغير قيمتها حسب صفة المستفيد:
توفر هذه الخدمة:
تختلف قيمة هذه المساعدة المالية حسب صفة المستفيد:
السن القصوى للاستفادة من هذه المساعدة هي 75 سنة عند الوفاة.
باستثناء الحالات القاهرة أو الحوادث المفاجئة، يتيعن على المنخرط طلب المساعدة لدى شركة التأمين خلال أجل لا يتعدى خمس أيام بعد وقوع الحادث.
عند الاتصال بالشركة، يجب الإدلاء بالمعلومات التالية:
في حالة النقل المتكرر للقيام بحصص العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الإشعاعي الموضعي، يتعين على المستفيد الإدلاء بشهادة طبية تتضمن تواريخ الحصص و تثبت ضرورة القيام بها.
يتم تحديد وسيلة النقل من طرف طبيب شركة التأمين و ذلك بعد الاتصال بالطبيب المعالج للمستفيد.
في حالة النقل الطبي إلى الخارج، يتم التدخل بمجرد حصول المريض على موافقة قبلية من طرف نظام التغطية الأساسية AMO-CNOPS.
في حالة الوفاة بالخارج
للاستفادة من هذه المنحة، يتعين على ذوي حقوق الشخص المتوفى التصريح بالوفاة لدى شريك المؤسسة في المجال الصحي “الإفريقية للإسعاف” ، وذلك على الرقم : 0802010010/ 0522974747 ثم الإدلاء بالمعلومات التالية:
كما يجب إيداع، لدى شركة التأمين، الوثائق التالية:
يتعين على ذوي حقوق الشخص المتوفى التصريح بالوفاة لدة شركة التأمين خلال أجل لا يتعدى 12 شهر من تاريخ الوفاة.
هام: تختلف الوثائق المطلوبة حسب الحالات:
في حالة وفاة المنخرط أو المنخرطة والزوجة أو الزوج على قيد الحياة
ملحوظة: في حالة تعدد الزوجات، يتم تقسيم المنحة بالتساوي بين الأرملات.
في حالة وفاة الزوج أو الزوج والمنخرطة أو المنخرط على قيد الحياة
في حالة وفاة المنخرط أو المنخرطة ولديه/لديها فقط أبناء قاصرين
في حالة وفاة ابن أو ابنة المنخرط أو المنخرطة
تقوم شركة التـأمين أو أحد وكلائها بتحويل المساعدة للمنخرط أو زوج المنخرط المتوفى أو لذوي الحقوق (عند غياب الزوج أو الزوجة) في أجل لا يتعدى 7 أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع الوثائق المطلوبة أعلاه.
الموقع الالكتروني لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين
حقوق النشر © 2024 .