فضاء المنخرطين

fm6education-logo

fm6education-logo

الإسعاف والنقل الصحي ATS هي خدمة مجانية لا تتطلب أي اشتراك مسبق من طرف المنخرط. يستفيد المنخرطون وأزواجهم وأبناؤهم من هذه الخدمة، داخل المغرب وفي الخارج (باستثناء المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج).

يشمل الإسعاف والنقل الصحي:

في حالة:

  • المستعجلات: مرض أو حادث؛
  • الاستشفاء الطبي أو الجراحي.

بإمكان المنخرطين الاستفادة من التعويض عن تكاليف النقل الصحي بغرض الاستشفاء في مؤسسة صحية من اختيارهم في أي مدينة كانت، حيث سيتم احتساب هذا التعويض على أساس المسافة الفاصلة بين مقر سكن المنخرط والمؤسسة الصحية المشابهة الأقرب إلى محل سكناه.

مثال: منخرط يقطن بمدينة وجدة ويرغب في الاستشفاء بمدينة الرباط، في هذه الحالة سيتم تعويضه عن التكاليف التي تغطي المسافة بين مدينتي وجدة وفاس باعتبارها الوجهة الأقرب إليها، في حين يتحمل المنخرط باقي التكاليف.

لإجراء حصص:
  • تصفية الكلى (شريطة أن تتجاوز المسافة بين منزل المريض ومركز التصفية 50 كلم)
  • العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الإشعاعي الموضعي (المعالجة الكثبية).

هام: يستوجب النقل المتكرر الإدلاء بشهادة طبية تبرر ضرورة إجراء حصص العلاج، بالإضافة إلى جدول الحصص المبرمجة. تحدد وسيلة النقل بناء على رأي طبيب شركة التأمين، وذلك بعد التشاور مع الطبيب المعالج للمستفيد.

تغطي شركة التأمين مصاريف تنقل المستفيد ومرافقه لإجراء المراقبة الطبية، وذلك بمعدل 2 مرات كل 24 شهرا، ابتداء من تاريخ الخروج من المستشفى.

تغطي خدمة الإسعاف والنقل الصحي كلا من:

  • مصاريف النقل للشخص المريض والمرافقين المحددين لهذا الغرض.
  • مصاريف الإقامة للاستشفاء[+]: يتم تحمل مصاريف 15 ليلة إقامة للمريض ومرافقه. في حالة زرع الأعضاء، تصل مدة التكفل بالمريض ومرافقه إلى 45 ليلة، بما في ذلك إقامة الشخص المتبرع عند الاقتضاء.
  • مصاريف الإقامة بغرض المراقبة الطبية: يتم تحمل مصاريف الإقامة لثلاث ليال وذلك بمعدل مرتين كل 24 شهرا، ابتداء من تاريخ مغادرة المريض للمستشفى. إذا كان المريض شخصا يبلغ 18 سنة أو يتجاوز 70 سنة، أو كان شخصا في وضعية إعاقة، يتم تحمل تكاليف إقامة المرافق له في حدود 1200 درهم عن كل ليلة لمدة ثلاثة أيام.
  • سقف التكفل بمصاريف الإقامة بالخارج هو 1200 درهم
  • سقف التكفل بمصاريف كراء شقة أو شقة فندقية هو 18.000 درهم طيلة فترة الإقامة
  • في حالة زرع الأعضاء، سقف التكفل بمصاريف كراء شقة أو شقة فندقية هو 54.000 درهم طيلة فترة الإقامة
  • يتم تعويض مصاريف الإقامة بعد تقديم دليل على ذلك (فاتورة الفندق أو عقد الكراء).

هـي عبارة عن مسـاهمة ماليـة في تكاليف العزاء، إذ تتغير قيمتها حسب صفة المستفيد:

  • 10.000 درهم في حالة وفاة المنخرط (حد السن المقبول: 75 سنة عند تسجيل تاريخ الوفاة)؛
  • 5000 درهم في حالة وفاة الزوجة أو الزوج. (حد السن المقبول: 75 سنة عند تسجيل تاريخ الوفاة)؛
  • 3000 درهم في حالة وفاة أحد الأبناء (حد السن المقبول: 21 سنة، أو 26 سنة إذا كان الفقيد يتابع الدراسات العليا، شريطة تقديم شهادة مدرسية).

توفر هذه الخدمة:

  • نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى محل الدفن داخل المغرب (في مدينة التواجد أو بين المدن).
  • نقل الجثمان من مكان الوفاة في الخارج إلى محل الدفن في المغرب.
  • تذكرة سفر ذهابا وإيابا، عبر الطائرة أو وسيلة أخرى، لنقل الشخص المرافق لجثمان المتوفى حتى محل الدفن بالمغرب.
  • المساعدة على التدابير الإدارية المتعلقة بالنقل؛ ووضع نعش رهن الإشارة، عند الاقتضاء، لتسهيل النقل.

منحة العزاء

تختلف قيمة هذه المساعدة المالية حسب صفة المستفيد:

  • 10.000 درهم في حالة وفاة المنخرط.
  • 5000 درهم في حالة وفاة الزوجة أو الزوج.
  • 3000 درهم في حالة وفاة أحد الأبناء.

السن القصوى للاستفادة من هذه المساعدة هي 75 سنة عند الوفاة.

Numero ATS Africa First Assist

  • إجراءات النقل الصحي
  • الحالات المستثناة
  • إجراءات منحة العزاء

باستثناء الحالات القاهرة أو الحوادث المفاجئة، يتيعن على المنخرط طلب المساعدة لدى شركة التأمين خلال أجل لا يتعدى خمس أيام بعد وقوع الحادث.

عند الاتصال بالشركة، يجب الإدلاء بالمعلومات التالية:

  • الاسم العائلي و الشخصي للمنخرط؛
  • رقم البطاقة الوطنية؛
  • رقم التأجير؛
  • الاسم العائلي و الشخص للمستفيد من خدمة النقل الصحي.

في حالة النقل المتكرر للقيام بحصص العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الإشعاعي الموضعي، يتعين على المستفيد الإدلاء بشهادة طبية تتضمن تواريخ الحصص و تثبت ضرورة القيام بها.

يتم تحديد وسيلة النقل من طرف طبيب شركة التأمين و ذلك بعد الاتصال بالطبيب المعالج للمستفيد.

في حالة النقل الطبي إلى الخارج، يتم التدخل بمجرد حصول المريض على موافقة قبلية من طرف نظام التغطية الأساسية AMO-CNOPS.

في حالة الوفاة بالخارج

  1. يتعين التصريح بالشخص المتوفى لدى قنصلية المغرب بالبلد الذي وافته فيه المنية.
  2. يلزم بعد ذلك الاتصال بـ “الإفريقية للإسعاف” خلال أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ وفاة الفقيد، وتزويدها بالمعلومات التالية:
  • الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان ازدياد الشخص المتوفى.
  • عنوان مسكنه بالمغرب؛
  • عنوان أسرته وبيانات الاتصال بها؛
  • محل الدفن بالمغرب؛
  • عند الاقتضاء، هاتف مصلحة الدفن المحلية التي تم التواصل معها.
  • كل حادث طرأ قبل اكتتاب عقد التأمين أو بعد انقضائه؛
  • مصاريف التشخيص أو المراقبة ما عدا في حالة تدهور ظاهر و غير متوقع للحالة الصحية للمريض؛
  • المصاريف الناتجة عن الأمراض النفسية، محاولات الانتحار، و كذا عواقب الأمراض الجسدية و النفسية الناتجة عن تناول المخدرات و ما شابهها و التي لا تكون بموجب وصفة طبية؛
  • الحوادث الناجمة عن خطأ متعمد من طرف المؤمن له أو لمشاركته في أعمال شغب، ثورة، فتن، عمليات إرهابية، إجرامية أو عمدية؛
  • المصاريف المرتبطة بالعلاجات التجميلية؛
  • المصاريف المتعلقة بإسعاف طبي لم يكن محل موافقة مسبقة من طرف شركة التأمين؛
  • مصاريف الترويض، الإستجمامات و مصاريف الإقامة في مؤسسات الاستجمام أو النقاهة؛
  • طلبات النقل للخارج بالنسبة للحالات المرضية التي يمكن علاجها بالمغرب؛
  • الحوادث التي طرأت بعد مرور 90 يوم من الإقامة بالخارج.

للاستفادة من هذه المنحة، يتعين على ذوي حقوق الشخص المتوفى التصريح بالوفاة لدى  شريك المؤسسة في المجال الصحي “الإفريقية للإسعاف” ، وذلك على الرقم : 0802010010/ 0522974747 ثم الإدلاء بالمعلومات التالية:

  • الاسم العائلي و الشخصي للمنخرط؛
  • رقم البطاقة الوطنية؛
  • رقم التأجير؛
  • الاسم العائلي و الشخصي للشخص المتوفى.

كما يجب إيداع، لدى شركة التأمين، الوثائق التالية:

  • نسخة من شهادة الوفاة؛
  • نسخ من بطائق التعريف الوطنية للشخص المتوفى و المستفيدين من المساعدة؛
  • نسخة من عقد الزواج.

يتعين على ذوي حقوق الشخص المتوفى التصريح بالوفاة لدة شركة التأمين خلال أجل لا يتعدى 12 شهر من تاريخ الوفاة.

هام: تختلف الوثائق المطلوبة حسب الحالات:

في حالة وفاة المنخرط أو المنخرطة والزوجة أو الزوج على قيد الحياة

  • بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط أو المنخرطة المتوفي(ة)؛
  • بطاقة التعريف الوطنية للزوجة أو الزوج؛
  • عقد الزواج؛
  • شهادة الوفاة؛
  • شهادة التعريف البنكي للزوجة أو الزوج.

ملحوظة: في حالة تعدد الزوجات، يتم تقسيم المنحة بالتساوي بين الأرملات.

في حالة وفاة الزوج أو الزوج والمنخرطة أو المنخرط على قيد الحياة

  • بطاقة التعريف الوطنية للزوج أو الزوجة المتوفي(ة)
  • بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط أو المنخرطة؛
  • عقد الزواج؛
  • شهادة الوفاة؛
  • شهادة التعريف البنكي للمنخرط أو المنخرطة.

 

في حالة وفاة المنخرط أو المنخرطة ولديه/لديها فقط أبناء قاصرين

  • بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط أو المنخرطة؛
  • شهادة الوفاة؛
  • عقد الإراثة؛
  • الوثيقة القانونية للوصاية؛
  • شهادة التعريف البنكي للوصي.

في حالة وفاة ابن أو ابنة المنخرط أو المنخرطة

  • بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط أو المنخرطة؛
  • شهادة الوفاة؛
  • شهادة تمدرس الإبن المتوفي (إذا كان عمره ما بين 21 و26 سنة عند تاريخ الوفاة)؛
  • شهادة التعريف البنكي للمنخرط أو المنخرطة.

تقوم شركة التـأمين أو أحد وكلائها بتحويل المساعدة للمنخرط أو زوج المنخرط المتوفى أو لذوي الحقوق (عند غياب الزوج أو الزوجة) في أجل لا يتعدى 7 أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع الوثائق المطلوبة أعلاه.

مطبوعات الاسعاف و النقل الصحي

الموقع الالكتروني لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين
حقوق النشر © 2024 .