الإسعاف والنقل الصحي ATS هي خدمة مجانية لا تتطلب أي اشتراك مسبق من طرف المنخرط. يستفيد المنخرطون وأزواجهم وأبناؤهم من هذه الخدمة، داخل المغرب وفي الخارج (باستثناء المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج).
يشمل الإسعاف والنقل الصحي:
هام: يستوجب النقل المتكرر الإدلاء بشهادة طبية تبرر ضرورة إجراء حصص العلاج، بالإضافة إلى جدول الحصص المبرمجة. تحدد وسيلة النقل بناء على رأي طبيب شركة التأمين، وذلك بعد التشاور مع الطبيب المعالج للمستفيد.
3- النقل بغرض المراقبة الطبية بعد الاستشفاء (في المغرب):
تغطي شركة التأمين مصاريف تنقل المستفيد ومرافقه لإجراء المراقبة الطبية، وذلك بمعدل 2 مرات كل 24 شهرا، ابتداء من تاريخ الخروج من المستشفى.
تغطي خدمة الإسعاف والنقل الصحي كلا من:
هـي عبارة عن مسـاهمة ماليـة في تكاليف العزاء، إذ تتغير قيمتها حسب صفة المستفيد:
توفر هذه الخدمة:
تختلف قيمة هذه المساعدة المالية حسب صفة المستفيد:
السن القصوى للاستفادة من هذه المساعدة هي 75 سنة عند الوفاة.
للاستفادة من خدمة الإسعاف والنقل الصحي، يتعين على المنخرطين الاتصال بشركة التأمين” الإفريقية للإسعاف” (Africa First Assist)، وذلك عن طريق:
الهاتف:
– 0802-010-010
– 05-22-97-47-47
ملحوظة: خدمة الإسعاف والنقل الصحي مجانية، ومتوفرة طيلة أيام الأسبوع ،24 ساعة على 24.
باستثناء الحالات القاهرة أو الحوادث المفاجئة، يتيعن على المنخرط طلب المساعدة لدى شركة التأمين خلال أجل لا يتعدى خمس أيام بعد وقوع الحادث.
عند الاتصال بالشركة، يجب الإدلاء بالمعلومات التالية:
في حالة النقل المتكرر للقيام بحصص العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الإشعاعي الموضعي، يتعين على المستفيد الإدلاء بشهادة طبية تتضمن تواريخ الحصص و تثبت ضرورة القيام بها.
يتم تحديد وسيلة النقل من طرف طبيب شركة التأمين و ذلك بعد الاتصال بالطبيب المعالج للمستفيد.
في حالة النقل الطبي إلى الخارج، يتم التدخل بمجرد حصول المريض على موافقة قبلية من طرف نظام التغطية الأساسية AMO-CNOPS.
في حالة الوفاة بالخارج
كل حادث طرأ قبل اكتتاب عقد التأمين أو بعد انقضائه؛
مصاريف التشخيص أو المراقبة ما عدا في حالة تدهور ظاهر و غير متوقع للحالة الصحية للمريض؛
المصاريف الناتجة عن الأمراض النفسية، محاولات الانتحار، و كذا عواقب الأمراض الجسدية و النفسية الناتجة عن تناول المخدرات و ما شابهها و التي لا تكون بموجب وصفة طبية؛
الحوادث الناجمة عن خطأ متعمد من طرف المؤمن له أو لمشاركته في أعمال شغب، ثورة، فتن، عمليات إرهابية، إجرامية أو عمدية؛
المصاريف المرتبطة بالعلاجات التجميلية؛
المصاريف المتعلقة بإسعاف طبي لم يكن محل موافقة مسبقة من طرف شركة التأمين؛
مصاريف الترويض، الإستجمامات و مصاريف الإقامة في مؤسسات الاستجمام أو النقاهة؛
طلبات النقل للخارج بالنسبة للحالات المرضية التي يمكن علاجها بالمغرب؛
الحوادث التي طرأت بعد مرور 90 يوم من الإقامة بالخارج.
للاستفادة من هذه المنحة، يتعين على ذوي حقوق الشخص المتوفى التصريح بالوفاة لدى شركة التأمين و الإدلاء بالمعلومات التالية:
كما يجب إيداع، لدى شركة التأمين، الوثائق التالية:
يتعين على ذوي حقوق الشخص المتوفى التصريح بالوفاة لدة شركة التأمين خلال أجل لا يتعدى 12 شهر من تاريخ الوفاة.
تقوم شركة التـأمين أو أحد وكلائها بتحويل المساعدة للمنخرط أو زوج المنخرط المتوفى أو لذوي الحقوق (عند غياب الزوج أو الزوجة) في أجل لا يتعدى 7 أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع الوثائق المطلوبة أعلاه.
الموقع الالكتروني لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين
حقوق النشر © 2022 .